وروي عن ابن مسعود : ( ( في شبه العمد خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض ) ) ، وفي رواية أخرى عنه : ( ( ثنية إلى بازل عامها ) ) بدل بنات مخاض ( 3 ) . وإذا اختلفوا هذا الاختلاف نقول : من يوافق قول ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق ( 4 ) .والدية المغلظة في قتل العمد تكون من مال القاتل ، بدليل ما مضى في حديث محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب موصولاً مرفوعاً ، وفي حديث عمرو مرسلاً عن عمر ما يؤكده ( 1 ) . والدية المغلظة في شبه العمد تكون على العاقلة ، بدليل حديث أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا ، فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بديتها على عاقلة الأخرى ( 2 ) . قلت : ثم إنها تكون منجمة على العاقلة في ثلاث سنين .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 3057
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
