2045 - (3) [حسن لغيره] وعن عائشة رضي الله عنها: أن أسماءَ بنت أبي بكر دخلَتْ على رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعليها ثيابٌ رِقاقٌ، فأعْرضَ عنها رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقال: "يا أسماءُ! إنَّ المرأة إذا بلَغَتِ المحيضَ لم يَصلُح أنْ يُرى مِنْها إلا هذا وهذا". وأشار إلى وجْهِهِ وكفَّيْهِ. رواه أبو داود وقال: هذا مرسل، وخالد بن دريك لم يدرك عائشة (1). __________ (1) قلت: لكن له شاهد من حديث أسماء بنت عميس، وقواه البيهقي والذهبي بأقوال الصحابة، كابن عباس وابن عمر، وجرى عليه العمل في عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، كما كنت بينته في "جلباب المرأة" (ص 57 - 60)، وقد تجاهل هذا بعض من كتب في تضعيف الحديث ممن كان تلميذاً لي في الجامعة الإسلامية، سامحه الله. أما رواية قتادة مرسلاً بلفظ: ". . . إلا إلى ههنا". وقبض نصف الذراع، فهو منكر لمخالفته لحديث عائشة وأسماء ومعهما نص القرآن، مع إرساله وتجرده عن شاهد يقويه، كما كنت بينته في المصدر السابق (41 - 48)، فليراجعه بإمعان من لم يتبَّين له الفرق بين اللفظين، ويزعم أننا قوينا الحديث في موضع، وضعفناه في موضع!
صحیح الترغیب والترھیب · Hadith 2045
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
