1896 - (7) [صحيح لغيره] وعن عبد الرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه قال: سئلَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أيُّ الليل أسْمعُ؟ قال: "جوفُ الليلِ الآخِرِ، ثم الصلاةُ مقبولَة حتى تصلّى الفجرُ (2)، ثم لا صلاةَ حتى تكونَ الشمسُ قيدَ رُمْحٍ أو رُمحينِ، ثم الصلاةُ مقبولَةٌ حتّى يقومَ الظِلُّ قيامَ الرمْحِ، ثم لا صلاةَ حتى تزولَ الشمس، [ثم الصلاة مقبولَة حتى تكونَ الشمسُ] قِيدَ رُمْحٍ أو رُمْحين (3)، ثم لا صلاةَ حتى تغيب الشمسُ". قال [ثم قال]: وأيُّما امْرِئٍ مسلمٍ أعْتَق امْرأً مُسلماً؛ فهو فَكاكُه مِنَ النار، يُجْزى بكلِّ عظْمٍ منه عَظماً منه، وأيُّما امْرأَةٍ مُسْلِمَةٍ أعْتَقتِ امْرأَةً مسلِمةً فهيَ فَكاكُها مِنَ النارِ، يُجزى بكلِّ عَظْمٍ منها عَظماً منها، وأيُّما امْرئٍ مسْلمٍ أعْتقَ امْرأَتينِ مُسْلِمتيْن فهما فَكاكُه مِنَ النارِ، يُجزى بكلِّ عَظمينِ مِنْ عِظامِهما عَظماً مِنْهُ". رواه الطبراني، ولا بأس برواته، إلا أنَّ أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه. __________ (1) وقول المعلقين الثلاثة: "حسن بشواهده" غفلة منهم عن لفظة (البتة) المحذوفة هنا مكان النقاط، فإنه لا شاهد لها، وجنف منهم في سائره لأن له شواهد صحيحة في الباب هنا، وفي (22 - البر/ 4). (2) الأصل: "تطلع الشمس"، وهو خطأ فاحش غفل عنه المعلقون الثلاثة، مما يدل على جهلهم وقلة فقههم، فإنَّ الصلاة بعد الفجر غير مقبولة، على تفصيل معروف في كتب الفقه، ووقع في "المجمع" (4/ 243): "يطلع الفجر"، وهو خطأ أيضاً، والتصحيح من "المعجم الكبير" (1/ 94 - 95/ 279)، والزيادة التالية منه. وغفل عنها أيضاً المعلقون!! (3) هنا في الأصل: "ثم الصلاة مقبولة"، وهي زيادة لا معنى لها مع مخالفتها لـ "الطبراني" و"المجمع"، وأثبتها المعلقون الثلاثة في طبعتهم المحققة زعموا!
صحیح الترغیب والترھیب · Hadith 1896
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
