قال الشافعي رحمه الله : ونأمر المرأة ألا تخرج إلا مع محرم ، فإن لم يكن لها محرم أو كان فامتنع ، فإن كانت طريقها مأهولة ، وكانت مع نساء ثقات ، أو امرأة واحدة ثقة خرجت فحجَّتْ . وقال : وبلغنا عن عائشة وابن عمر وعروة مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحجّ وإن لم يكن لها محرم ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 1473
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
