قال الشافعي : والاستطاعة في دلالة السنة والإجماع ثلاث : أن يكون الرجل على مركب وزاد يبلغه ذاهباً وجائياً . وهو يقوى على المركب . ثم ساق الحديث في شرحه إلى أن قال : فإن كان واجداً المال وهو لا يقدر على الثبوت على الراحلة ، ولا مركب غيرها فليس بمستطيع ببدنه ، وعليه الاستطاعة الثانية أن يكون له مال فيستأجر به من يحج عنه ، أو يكون له من إذا أمره أن يحج عنه أطاعه ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 1454
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
