أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن الحجاج ، عن المنهال بن عمرو ، نا زِر بن حبيش ، عن حذيفة قال : إذا أعطى الرجل الصدقة صنفاً واحداً من الأصناف الثمانية أجزأه . وعن الحجاج ، عن عطاء نحوه ( 1 ) . ورواه أيضاً الحسن بن عمارة ، عن المنهال والحجاج بن أرطاة ، أمثل منه بكثير . ومن أوجب قسمة الصَدَقَات الواجبات على الموجودين من الأصناف احتج بقول الله عز وجل : ( إنما الصَدَقَات للفُقَرَاء والْمَسَاكين والعاملين عليها والمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُم وفي الرَّقَاب والغَارِمِيْن في سبيل الله وابن السَّبِيْل ) قال الشافعي رحمه الله : فأحْكَمَ الله عز وجل فَرْضَ الصَدَقَات في كتابه ثم أكدها فقال : ! ( فريضة من الله ) ! ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 1300
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
