1774 - (11) [حسن لغيره] وعن أبي سباع قال: اشتريتُ ناقةً من دارِ واثلة بن الأسقع، فلما خرجتُ بها أدركني [وهو] (2) يجر إزاره، فقال: [يا عبد الله!] (3) اشتريتَ؟ قلت: نعم. قال: بَيّنَ لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لسمينةٌ ظاهرةُ الصحةِ. قال: أردتَ بها سفراً، أو أردت بها لحماً؟ قلت: أردت بها الحجَّ. قال: فإن بخفها نقباً (4). فقال صاحبها: ما أردت أي هذا -أصلحك الله- تفسدُ عليّ؟! قال: إنِّي سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "لا يحل لأحدٍ بييع شيئاً إلا بيّنَ ما فيه، ولا يحلُّ لمن عَلِمَ ذلك إلا بيّنَه". رواه الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد". (1) __________ (1) هو خشبة يمد عليها شراع السفينة. "نهاية". (2) زيادتان من "مستدرك الحاكم" و"شعب البيهقي"، وكان في الأصل بعض الأخطاء فصححتها منهما. (3) زيادتان من "مستدرك الحاكم" و"شعب البيهقي"، وكان في الأصل بعض الأخطاء فصححتها منهما. (4) الأصل: "فارتجعها"، وكذا في "المستدرك" (2/ 10)، وهو تحريف عجيب، والصواب ما أثبته وكما في "شعب البيهقي" (5/ 330)، وكذا رواه أحمد (3/ 491) والبيهقي أيضاً في "السنن" (5/ 320). و (النَّقَب) محركة: رقة الأخفاف.
صحیح الترغیب والترھیب · Hadith 1774
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
