412 - (2) [حسن لغيره] وعن قباث بن أُشيَم الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صلاةُ الرجلين يؤمُّ أحدُهما صاحبَه أزكى عند الله من صلاةِ أربعةٍ تترى، وصلاةُ أربعةٍ أزكى عند الله من صلاة ثمانية تتْرَى، وصلاة ثمانية يؤمّهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئةٍ تترى". (2) رواه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به. (3) __________ (1) قلت: وفي سنده ضعف، فلعلّ الصحَّة المذكورة إنَّما هي بالنظر إلى أنّ له شاهداً مِن حديث قباث بن أشيَم الليثي، وهو الآتي عَقِبَه. ورجاله ثقات غير عبد الرحمن بن زياد الراوي عن (قباث)؛ ذكره ابن حبان في "ثقات التابعين"، وقال: "شيخ". (2) أي: متفرقين. (3) قلت: كيف وفيه من لا يُعرف؟! وقال الحافظ ابن حجر: "في إسناده نظر"، وبيانه في (الأصل)، وهو حسن بما قبله.
صحیح الترغیب والترھیب · Hadith 412
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
