Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
صحیح الترغیب والترھیب chevron_right21 - كتاب الحدود وغيرها. chevron_rightHadith #2423 chevron_right


2423 - (7) [صحيح] وروى أبو داود وغيره بالإسناد المذكور عن ابنِ عبَّاسٍ عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "مَنْ أتى بَهيمَةً فاقْتُلوه، واقْتُلوها مَعَهُ". (قال الخطابي): "قد عارض هذا الحديث نهي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن قتل الحيوان إلا لمأكله" (1). وروى البيهقي أيضاً وغيره عن مفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عكرمة [عن ابن عباس] (2) عنِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "اقْتُلوا الفاعِلَ والمفعُولَ بِه، والَّذي يأْتي البَهيمَةَ". (قال البغوي): "اختلف أهل العلم في حدِّ اللوطي، فذهب قوم إلى أنَّ حدَّ الفاعل حدُّ الزنا، إنْ كان محصناً يرجم، وإنْ لم يكن محصناً يجلد مئة. وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعي. وبه قال الثوري والأوزاعي، وهو أظهر قولَي الشافعي، ويحكى أيضاً عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مئة، وتغريب عام، رجلاً كان أو امرأة، محصناً كان أو غير محصن. وذهب قوم إلى أنَّ اللوطي يرجم محصناً كان أو غير محصن". رواه سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس. وروي ذلك عن الشعبي. وبه قال الزهري، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق. وروى حماد بن أبي سليمان (1) عن إبراهيم -يعني النخعي- قال: "لو كان أحد يستقيم أنْ يرجم مرتين لرجم اللوطي. والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما جاء في الحديث" انتهى. (قال الحافظ): "حَرَّق اللوطية بالنار أربعةٌ من الخلفاء: أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك". [ضعيف] (*) وروى ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي (2) بإسناد جيد عن محمد بن المنكدر: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق أنه وجد رجلاً في بعض ضواحي العرب يُنكح كما تنكح المرأة، فجمع لذلك أبو بكر أصحابَ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفيهم عليُّ بنُ أبي طالبٍ فقال علي: إنَّ هذا ذنبٌ لم تعمل به أمة إلا أمة واحدة، ففعل الله بهم ما قد علمتم، أرى أن تَحرِقَهُ بالنار. فاجتمع رأيُ أصحابِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يحرق بالنار. فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار. [قال: وقد حرقه ابن الزبير وهشام بن عبد الملك]. __________ (1) "معالم السنن" (6/ 275). والحديث المذكور لعله رواه بالمعنى، ويعني حديث ابن عمرو المتقدم (10 - العيدين/ 4) في الترهيب من قتل العصفور، ولا تعارض كما هو ظاهر، والله أعلم. (2) زيادة من "الشعب" لم يستدركها مدعو التحقيق!

صحیح الترغیب والترھیب · Hadith 2423

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ عَبَّاسٍ
  • وروى أبو داود وغيره بالإسناد المذكور

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books