330]- قَالَ عُبَيْدُ الله: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: هَاتِ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: هُوَ عَلِيُّ. (4445) قَالَ عُقَيْلٌ: قَالَ الْزُهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلاَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا، وَلاَ كُنْتُ أُرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلاَ تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ عَنْ أبِي بَكْرٍ. وقَالَ البُخَارِيُّ (1): وَيُذْكَرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ». وخرج الأولَ فِي بَابِ إنَّمَا جُعلَ الإمَامُ لِيؤتَمَّ بِهِ (687)، وفِي بَابِ مَنْ قَامَ إلى جَنْبِ الإمَامِ مُختصَرًا (683)، وباب أَهْل العِلمِ وَالفَضلِ أحَقُّ بِالإمَامةِ (679)، وفِي كِتَابِ الأَنْبياءِ, باب {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ} الآية (3384)، وفِي بَابِ مَرَض النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4442 - 4445)، وباب الرَّجُل يَأتمّ بِالإمَامِ وَيَأتَمّ النّاسُ بِالمأمُومِ (713)، وباب مَنْ أَسْمعَ النَّاسَ تَكْبير الإمَامِ (712)، وبَاب إِذَا بَكَى الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ (716). وقَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادٍ: سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ يَقْرَأُ {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ}. وفِي بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّعمّقِ والتَّنازُعِ والغُلوِّ في الدِّين (7303). وباب اللَّدُودِ مِن كِتَابِ الطِّبِّ (5714)، لِقَوْلِ عَائِشَةَ فِيهِ: لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لَا تَلُدُّونِي, الحديثَ. (5712) خَ وَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نَا سُلَيْمَانُ، نَا مُوسَى بْنُ أبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ، عَنْ عَائِشَةَ. وباب الغُسل وَالوضُوء مِن المِخْضَبِ، الباب (198)، وباب هِبة الرَّجُل لامْرَأتِهِ وَالمرأةِ لِزَوْجِها (2588)، لِقَوْلِ مَعْمَرٍ فِيهِ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ.
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح · Hadith 330
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
