حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي ، نا حسان بن إبراهيم ، في امرأة لها مال تستأذن زوجها في الحج فلا يأذن لها ؟ قال إبراهيم يعني الصائغ ، قال نافع : قال عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها ، ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم (1) تحرم عليه »
فوائد أبي محمد الفاكهي · Hadith 87
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
