[5474] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لاتنحري ابنك وكفري عن يمينك. فقال شيخ (1) عند ابن عباس جالس:وكيف (2) يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله - عز وجل - يقول: {والذين يظاهرون من نسائهم} (3) ثم جعل فيه الكفارة (4) ما قد رأيت (5).وقد روينا في حديث عمران بن حصين - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين". وهو موافق لفتوى ابن عباس - رضي الله عنهما -.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 5474
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
