[5301] أخبرنا الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإمام، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ببغداد، ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، أما (1) تكون الذكاة إلا (2) في الحلق واللبة (3)؟ قال: "وأبيك (4) لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك" (5).أبو العشراء الدارمي اسمه: أسامة بن مالك بن قهطم، وقال بعضهم: لا، بل عطارد بن برز (6)، والله أعلم.وهذا ورد في المتوحش والمتردي، فقال: "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك". ولم يشترط التسمية.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 5301
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
