[4208] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي - رحمه الله -، قال: هذا شيء خالفتم فيه السنة، والعمل، والآثار بالمدينة، ولم يقله قبلكم (7) أحد بالمدينة علمناه، وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: في ثلاث قبضات زبيب مهر. وسعيد بن المسيب - رحمه الله - يقول: لو أصدقها سوطا فما فوقه (1) جاز. وربيعة بن أبي عبد الرحمن - رحمه الله - يجيز النكاح على نصف درهم وأقل (2). وذكر باقي الحكاية.وروى عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: لو أن رجلا تزوج امرأة على سواك؛ لكان ذلك مهرا (3).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4208
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
