[4200] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن أبي حازم، [عن] (3) سهل بن سعد الساعدي؛ أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إني (4) قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ ". فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس (5) شيئا". قال: ما أجد شيئا قال: "التمس ولو خاتم (6) من حديد". فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل معك من القرآن شيء؟ " قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا - لسور (7) سماها - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد زوجتكها بما معك من القرآن" (8).أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف، عن مالك (1).وأخرجه مسلم من أوجه عن أبي حازم (2).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4200
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
