[4155] قال: حدثنا محمد بن أحمد بن زهير، ثنا عبد الله بن هاشم، ثنا وكيع، عن سفيان، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن عبد الله المزني (3)، أن رجلا من أهل البادية زوج ابنته فحاز (4) مهرها، فقضى عمر - رضي الله عنه - أنها أحق بمهرها ما كان قائما بعينه، وما استهلك الأب فلا يكون دينا عليه (5).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4155
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
