[4154] قال: وحدثنا الحسن، ثنا أبو بكر، ثنا يزيد بن هارون، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، قال: قلت لسعيد: إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي قد دخل بها والتي لم يدخل بها متاعا، قال سعيد: إنما كان لها في سورة الأحزاب، فلما نزلت سورة البقرة جعل للتي فرض [لها] (8) نصف الصداق ولا متعة [لها] (1) (2).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4154
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
