[4135] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق قال: فحدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، لم (6) يحدث شيئا بعد [ست] سنين (1) (2).أخرجه أبو داود أيضا في السنن عن سلمة بن الفضل وغيره، عن ابن إسحاق (3).فدل هذا على أن اختلاف الدار لا يضر (4) قبل انقضاء العدة، ولا معنى لقول من أنكره، واستبعد بقاء العدة سنتين (5) وست سنين؛ وذلك لأن ابتداء مدة عدتها لم يكن من وقت إسلامها وهجرتها، ولكن من وقت نزول آية تحريم المسلمات على المشركين، وهو بعد صلح الحديبية، ثم لم يلبث أبو العاص بعد ذلك إلا يسيرا حتى أخذه أبو بصير أو غيره أسيرا، وبعث إلى المدينة، وأجارته (6) زينب، ثم رجع إلى مكة، ورد ما كان عنده من الودائع، وأظهر إسلامه، فلم يكن [بين] (7) توقف نكاحها على انقضاء العدة وبين إسلامه إلا اليسير.فأما ما (8):
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4135
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
