[4127] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي، قالا (3): ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب (4)، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا بعض أصحابنا، عن ابن أبي الزناد (5)، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن عوف بن الحارث، عن نوفل بن معاوية قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "فارق واحدة وأمسك أربعا". فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها (6).وذهب الطحاوي إلى أن التخيير (7) إنما كان (8) لأن عقودهم كانت في الوقت الذي يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة. قال: وعقود المشركين الآن كلها بعد ورود الشرع بالتحريم (1).قلنا (2): هذا فرار من الحديث، وقولكم ينقض بالولي والشهود والخلو من العدة، فإن جميع ذلك وجب بالشرع، وعقود المشركين قد تخلو (3) من هذه الأشياء الآن بعد وجوبها، ولا يحكم ببطلانها إذا أسلموا. ثم يقول: لم يبلغنا إباحة الجمع بين أكثر من أربع نسوة ثابتة في ابتداء شرعنا، ثم لو كانت فلم يبلغنا (4) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استفسر واستفصل حال عقودهم كانت قبل التحريم أو بعده، وبالله التوفيق.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4127
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
