[4018] أخبرني أبو عبد الرحمن، أنا علي بن عمر، ثنا أبو بكر الشافعي، ثنا محمد بن شاذان، ثنا معلى، ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله (6) بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا كان الولي مضارا فولت رجلا فأنكحها؛ فنكاحها جائز (7). ابن لهيعة لا يحتج به.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4018
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
