[4012] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها في صماتها" (1).أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخرجه من حديث زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل (2): "الثيب أحق بنفسها من وليها" (3).ورواه صالح بن كيسان عن نافع بن جبير في هذا الحديث: "ليس للولي مع الثيب أمر" (4).وكل ذلك مخرج بعد هذا، وإنما جعلها (5) النبي - صلى الله عليه وسلم - أحق بنفسها في الإذن حتى لا تكره على النكاح، وهي مخالفة للبكر.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4012
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
