[4011] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج قال: قال عمرو بن دينار: نكحت امرأة من بني بكر بن كنانة - يقال: ابنة أبي ثمامة - عمر بن عبد الله بن مضرس، فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - إذ هو (4) والي المدينة: إني وليها وإنها نكحت بغير أمري. فرده عمر، وقد أصابها.قال (5): فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فنكاحها باطل" وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها، بما قضى لها به النبي - صلى الله عليه وسلم - (6).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4011
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
