[4005] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ - رحمه الله -، أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن، ثنا أبو بكر بن أبي داود، ثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب (ح)قال: وأخبرني (6) أبو بكر محمد بن أحمد بن يحيى، ثنا يوسف بن موسى (7)، ثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، جميعا عن يونس بن يزيد - وهذا لفظ حديث عنبسة - قال: حدثني يونس بن يزيد، قال: قال محمد بن مسلم بن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء؛ فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليدته فيصدقها ثم ينكحها.ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان استبضعي (1) منه، ويعتزلها زوجها، ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، وإنما يصنع (2) ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.ونكاح آخر: يجتمع الرهط دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليالي (3) بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع (4) حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت، وهذا ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت (5) منهم باسمه، فيلحق به ولدها.والنكاح يجتمع (6) الناس الكثير، فيدخلون (7) على المرأة لا تمتنع (8) ممن جامعها، وهن البغايا، ينصبن على أبوابهن رايات تكن علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة (9)، ثم ألحقوا ولدها الذي يرون، فالتاطه (1) ودعي (2) أنه ابنه لا يمتنع من ذلك.فلما بعث الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - هدم نكاح الجاهلية، إلا نكاح الإسلام اليوم (3).أخرجه البخاري في الصحيح عن أحمد بن صالح عن عنبسة. قال: وقال يحيى بن سليمان: ثنا ابن وهب عن يونس (4).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4005
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
