[3993] أخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، أنه بلغه أن ابن المسيب كان يقول: قال عمر بن الخطاب: لا تنكح (3) المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان (4).ورويناه موصولا عن ابن المسيب عن عمر في كتاب السنن (5).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3993
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
