[5223] أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي (5)، أنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، أنا أبو بكر الحيري وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن صهيب مولى عبد الله بن عامر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله". قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: "أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فترمي بها".قال الشافعي: ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المصبورة (1).وفي حديث أنس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تصبر البهائم.أخرجاه في الصحيح (2).وفي وصية أبي بكر - رضي الله عنه - لما بعث الجيوش أن قال: ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة (3). وقال لمعاذ - رضي الله عنه -: إن الروم يأخذون ما حسر (4) من خيلنا فيستفحلونها (5) ويقاتلون عليها، أفنعقر ما حسر من خيلنا؟ قال: لا، ليسوا بأهل أن ينتقصوا (6) منكم، إنما هم (7) غدا رقيقكم، أو أهل ذمتكم (8).قال الشافعي - رحمه الله -: وبلغنا أن أبا أمامة أوصى ابنه؛ أن لا تعقر جسدا، ونهى عمر بن عبد العزيز عن عقر الدابة إذا هي قامت (9).وحديث جعفر - رضي الله عنه -، وعقره فرسه، قال أبو داود: هذا الحديث ليس بذاك القوي، وقد جاء فيه نهي كثير عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (10). قال الشافعي: لا أعلمه مما يثبت عند الانفراد، ولا أعلمه مشهورا عند عوام أهل العلم بالمغازي (1).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: الحفاظ (2) يتوقون ما ينفرد به ابن إسحاق، وإن صح فلعل جعفرا - رضي الله عنه - لم يبلغه النهي، والله أعلم.قال (3): نقلت هذه الأحاديث من السنن الكبير؛ لأنه لم يذكر هنا في المسألة الأولى شيئا، واختصرت أسانيدها؛ لئلا تطول، والله الموفق للصواب.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 5223
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
