[5179] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو محمد بن شوذب الواسطي بها، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا معاوية بن هشام القصار، وقبيصة بن عقبة، عن سفيان، عن أبي حصين (3)، عن عمير بن سعيد، عن علي - رضي الله عنه -، قال: [ما] (4) من صاحب حد أقيم عليه أجد في نفسي عليه شيئا، إلا صاحب الخمر لو مات لوديته (5)؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه.أخرجه البخاري (6) ومسلم (7) - رحمهما الله - في الصحيح من حديث سفيان بن سعيد الثوري. وإنما أراد لم يسن ما وراء الأربعين إلى الثمانين، وهو ما زادوا على حده على وجه التعزير.فأما الأربعون بالجريد والنعال وأطراف الثياب، فهو حد ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم عن أبي بكر الصديق، ثم عن عمر، وعثمان - رضي الله عنهم -, على ما ذكرنا. وإنما أرادوا الزيادة على الأربعين على وجه التعزير.وحد ثبت بعدد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم في عهد أبي بكر - رضي الله عنه -، وتوخيه في ذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يتغير بما رواه من الزيادة على وجه التعزير، وبالله التوفيق.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 5179
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
