[5137] أخبرنا أبو علي، أنا أبو بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن بشار، ثنا أبو أحمد، ثنا سفيان، ثنا علي بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر النهشلي، عن ابن عباس، قال: إن وفد [عبد] (1) القيس قال: يا رسول الله فيما نشرب؟ قال:"لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية". قالوا: يا رسول الله، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: "فصبوا عليه الماء". قالوا: يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: "أهريقوه". ثم قال: "إن الله جل ثناؤه حرم علي - أو حرم - الخمر والميسر، والكوبة" قال: "وكل مسكر حرام".قال سفيان:فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: الطبل (2) (3).قال الإمام أحمد - رحمه الله -:حديث وفد عبد القيس المعروف المشهور عن ابن عباس ليس فيه الأمر بالكسر بالماء، ثم المراد إن صح كسره بالماء إذا خاف شدته قبل الاشتداد، فقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ما:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 5137
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
