[5112] أخبرنا أبو طاهر الزيادي من أصله، أنا أبو عثمان البصري، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن أبي عون، عن عبد الله بن شداد (ح)وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المهرجاني، أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله القطان، ثنا بشر بن موسى، ثنا خلاد بن يحيى، ثنا مسعر، عن أبي عون (1)، عن ابن شداد، عن ابن عباس، قال: حرمت الخمر بعينها، القليل منها والكثير، والسكر (2) من كل شراب (3).لفظهما سواء.نحن نقول بظاهر الخبر، و [هو] السكوت (4) فيه - وهو القليل - مأخوذ حكمه مما رويناه، ثم إنهم يروون (5) هذا الحديث على نحو ما يذهبون إليه؛ من تحريم السكر من كل شراب سوى الأعناب، و [الحديث عند الحفاظ: ] (6) "السكر من كل شراب" بفتح السين والكاف، والمراد به: المسكر عند أهل اللغة.قال صاحب الغريبين: السكر: خمر الأعاجم، ويقال لما يسكر: السكر (7).والذي يدل على أن المراد بالسكر في هذا الخبر: المسكر؛ رواية إمام أهل الحديث أحمد بن حنبل وغيره كما:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 5112
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
