[5102] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن طاهر بن زيد البخاري، ثنا صالح بن محمد البغدادي الحافظ (ح) قال (2): وأخبرني أبو بكر بن عبد الله، أنا الحسن بن سفيان، قالا: ثنا حكيم بن سيف الرقي، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد (3)، عن يحيى بن عبيد النخعي، عن ابن عباس، قال: جاءه قوم فسألوه، عن بيع الخمر واشترائه، والتجارة فيه؟ فقال ابن عباس: أمسلمون أنتم؟ فقالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعه ولا اشتراؤه، ولا التجارة فيه لمسلم، وإنما مثل من فعل ذلك منكم مثل بني إسرائيل؛ حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها، فباعوها وأكلوا أثمانها (4). ثم سألوه عن الطلاء؟ فقال ابن عباس: وما طلاؤكم هذا الذي تسألون عنه؟ قالوا: هو العنب يعصر، ثم يطبخ، ويجعل في الدنان. فقال: وما الدنان؟ قالوا: دنان مقيرة (5).قال: أيسكر؟ قالوا: إذا أكثر منه (6) يسكره. قال: فكل مسكر حرام. ثم سألوه عن النبيذ؟ فقال: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فرجع من سفره وناس من أصحابه قد انتبذوا نبيذا في نقير، وحناتم، ودباء (1)؛ فأمر بها فأهريقت، فأمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء، فكان ينبذ له من الليل، فيصبح فيشربه يومه ذلك، وليلته التي تستقبل، ومن الغد حتى يمسي، فإذا أمسى شرب وسقى، فإذا أصبح فيه شيء أمر به فأهريق.أخرجه مسلم في الصحيح عن ابن [أبي] (2) خلف، عن زكريا بن عدي، عن عبيد الله (3).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 5102
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
