[4885] سمعت الأستاذ أبا طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي يقول: إذا قلنا الدراهم والدنانير أصلان (6) في الدية، فيغلظان في الدية، فبلغ بها دية وثلثا (7). واستدل بقضاء عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، وجعله مسألة خلاف بيننا وبين أبي حنيفة.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4885
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
