Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه chevron_rightكتاب الجراح chevron_rightHadith #4851 chevron_right


[4851] أخبرنا الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش من أصل سماعه، أنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر الزاهد، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي، أنا عبد الأعلى، حدثني أبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لما افتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة قال: "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر". فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال: "كفوا السلاح". فلما كان من الغد لقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقام خطيبا وهو مسند ظهره إلى الكعبة، فقال: "إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول (2) الجاهلية". فقال (3) رجل: يا نبي الله، إن فلانا ابني (4). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذهب أمر الجاهلية، لا دعوى في الإسلام، الولد للفراش وللعاهر الأثلب - قال: الحجر -، ولكن في الأصابع عشر عشر، والمواضح (5) خمس [خمس]، والمدعى عليه أولى [باليمين] (6) إذا لم يقم بينة". وقال: "فلا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس". وقال في خطبته يومئذ: "لا ينكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها". وقال: "أقروا حلف الجاهلية، فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام" (1).وقد أجاب الشافعي - رحمه الله - عما أوردوا، فقال: معنى ذلك - والله أعلم - أنها لم تحلل ان ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها، فإن قال: ما دل على ما (2) وصفت؟ قيل: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب بقتل أبي سفيان في داره بمكة غيلة إن قدر عليه، وهذا في الوقت الذي كانت فيه محرمة، فدل على أنها لا تمنع أحدا من شيء وجب عليه، وإنما تمنع من أن ينصب عليها الحرب كما تنصب على غيرها (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4851

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Topics

      Related Hadith from Other Books