[4825] أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا؛ خمسة أو سبعة برجل قتلوه، قتل غيلة (5)، وقال عمر - رضي الله عنه -: لو تمالأ (6) عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا (7). فبهذا وما يشبهه (1) وجب القصاص في قتل العمد على القاتلين من كانوا، فورد الدليل بتخصيص الأب بسقوط القصاص عنه، فخصصناه بالدليل، وبقي وجوب القصاص على سائرهم (2).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4825
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
