[4815] أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل، [ثنا] (3) محمد بن الحسن المقرئ، ثنا عبد الله بن محمود المروزي، ثنا عبد الوارث بن عبيد الله، ثنا عبد الله بن المبارك، ثنا شريك، عن أبان بن تغلب، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، في قوله - عز وجل -: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} قال: كان (4) بنو إسرائيل إذا قتل الرجل الرجل عمدا لم تؤخذ الدية ولم يكن إلا القتل، فرخص لهذه الأمة بأن يأخذوا الدية، وأمر الطالب أن يتبع بالمعروف، وأمر المطلوب أن يؤدي إليه بإحسان ذلك، قال: {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} (5).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4815
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
