[4813] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا سفيان بن عيينة، أنا عمرو بن دينار، قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت ابن عباس يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية، فقال الله - عز وجل - لهذه الأمة {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء}. قال: العفو أن يقبل الدية في العمد. {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة}. على من كان قبلكم. {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} (1).أخرجه البخاري في الصحيح عن قتيبة والحميدي عن سفيان (2).ورواه معمر عن عمرو بن دينار أو ابن أبي نجيح (3) أو كليهما، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية {فاتباع بالمعروف}: ويتبع الطالب بالمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان (4).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4813
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
