[4810] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال:اقتتلت امرأتان من هذيل، ورمت (2) إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (3) أن دية جنينها غرة (4)؛ عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها (5) ومن معهم.قال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل (6)، ومثل ذلك يطل (7)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هذا من إخوان الكهان". من أجل سجعه (8).وفي حديث أبي عبد الله: حبل، والصحيح:بالميم.أخرجه البخاري في الصحيح عن يحيى بن سليمان، عن ابن وهب (1). وأخرجه مسلم عن أبي طاهر وحرملة، عن ابن وهب (2).قلنا: هذا القتل كان خطأ، ألا ترى أنه جعل الدية على العاقلة، ثم قد روي أنه أمر بالقاتلة تقتل:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4810
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
