[4804] وبإسناده، أنا الشافعي، أنا الثقفي، عن خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه (4).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ليس في هذا الخبر أن كل قتل حصل بالسوط والعصا يكون قتل عمد خطأ، وإنما فيه أن القتل بالسوط والعصا إذا كان عمدا خطأ تكون فيه (5) الدية التي ذكرها.وقد يكون القتل بالسوط والعصا عمدا محضا؛ وذلك بأن يوالي عليه بالسوط والعصا حتى يموت، فهذا عمد محض، ليس فيه خطأ بحال.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4804
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
