[4769] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا محمد بن الحسن، أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة، فكتب فيه عمر بن الخطاب أن يدفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا عفوا، فدفع الرجل إلى [ولي] المقتول - إلى رجل يقال له: حنين من أهل الحيرة - فقتله، فكتب عمر بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه. فرأوا أن عمر - رضي الله عنه - أراد أن يرضيهم من الدية (1).قال الشافعي - رحمه الله -: الذي رجع إليه أولى به، ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله.قال الذي تكلم معه: فقد رويتم عن عمرو بن دينار أن عمر كتب في مسلم قتل نصرانيا: إن كان القاتل قتالا فاقتلوه، وإن كان غير قتال فدعوه ولا تقتلوه (2).قال الشافعي - رحمه الله -: قد رويناه، فاتبع عمر كما قال، فأنت لا تتبعه فيما قال. [قال] (3): فثبت عندكم من هذا شيء؟ قلنا: ولا حرف، وهذه أحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف جميعا (4).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4769
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
