[2529] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، قال: سئل الشافعي - رحمه الله - عن الوتر؛ أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة، ليس قبلها شيء؟ فقال: نعم. والذي أختار أن أصلي (4) عشر ركعات، ثم أوتر (5) بواحدة. فقلت للشافعي: فما الحجة في أن الوتر يجوز بواحدة؟ (1) فقال: الحجة فيه السنة والآثار (2):
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 2529
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
