[2514] سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب سهل بن محمد بن سليمان - قدس الله روحه - يستدل في جواز الوتر بركعة واحدة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم"، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل ركعتي القاعد مثل ركعة يركعها القائم، ولو لم تكن الركعة الواحدة صلاة لم تكن ركعتا القاعد التي جعلهما النبي - صلى الله عليه وسلم - على النصف من صلاة القائم صلاة، واتفاقنا على صحة ركعتي القاعد (3) دليل على صحة الركعة الواحدة، وكونها صلاة محتسبا بها. هذا معنى كلامه فإني علقته حفظا.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 2514
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
