[3796] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه أن عمرو بن سليم (5) الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن ها هنا غلاما يفاعا (6) لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال، وليس له ها هنا إلا ابنة عم له. فقال عمر بن الخطاب: فليوص لها. فأوصى لها بمال يقال له: بئر جشم (7)، قال عمرو (8) بن سليم: فبعت ذلك من المال (9) بثلاثين ألفا. وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم (1).فعلق الشافعي - رحمه الله - جواز وصية الغلام وتدبيره على ثبوت الخبر فيها عن عمر بن الخطاب، [والخبر منقطع؛ عمرو بن سليم لم يدرك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -] (2)، غير أنه ذكر في الخبر انتساب عمرو إلى الموصى [لها] (3)، فيكون أعرف بالقصة إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3796
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
