[3753] أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم، ثنا علي بن معبد، ثنا عبيد الله بن عمرو (ح) وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا عمرو بن قسيط الرقي، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن ابن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ فقال:بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه، [فأمرني] (1) أن أضرب عنقه وآخذ ماله (2).والمراد بهذا النكاح: [الوطء] (3)؛ فقد روي: إلى رجل عرس بامرأة أبيه.وقد حمل بعض أصحابنا على أنه نكحها معتقد الإباحة، فصار به مرتدا، وجب قتله وأخذ ماله، فبالإجماع لا يؤخذ ماله بمجرد الزنا دون اعتقاد إباحته.قال الشافعي - رحمه الله -: وقد روي أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت يسألهما عن ميراث المرتد، فقالا: لبيت المال.قال الشافعي: يعنيان - رحمهما الله - أنه فيء (4).استدلوا بما:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3753
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
