[2453] قال الشافعي - رحمه الله -: والعلم يحيط أن المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس، والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد صليا معا في وقتين يجمعان تحريم وقتين، فلما جعله مدركا الصبح والعصر (3) استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على (4) النوافل التي لا تلزم. وروينا في الحديث الثابت عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته" (5).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 2453
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
