[3731] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أبنا يزيد بن هارون، أبنا محمد بن سالم، عن الشعبي قال: كان علي وزيد - رضي الله عنهما - يعطيان الجدة أو الثنتين أو الثلاث السدس، لا ينقصن منه ولا يزدن (1) عليه، إذا كانت قرابتهن إلى الميت سواء، فإن كانت إحداهن أقرب فالسدس لها دونهن، وكان عبد الله يشرك بين أقربهن وأبعدهن في السدس (2).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3731
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
