[3723] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن، أبنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك لتترك التي [لو] (3) ماتتا وهو حي كان إياها يرث. فجعل أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - السدس بينهما (4).تابعه سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، وقال فيه: فقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة، وقد كان شهد بدرا - وقال مرة: رجل من بني حارثة -: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، أعطيت التي لو أنها ماتت هي لم يرثها.فجعله بينهما.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3723
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
