[3722] أخبرنا أبو علي الروذباري، أبنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود (3)، ثنا القعنبي (4)، عن مالك. (ح)وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله، أبنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عثمان [بن] (5) إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر - رضي الله عنه -: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال له المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس. فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر - رضي الله عنه - ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما (1) أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.لفظ حديث (2) عبد الله بن يوسف.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3722
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
