[3716] أخبرنا أبو عبد الله، أبنا أبو العباس، ثنا يحيى بن أبي طالب، أبنا يزيد، أبنا سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن مسروق قال: أتي عبد الله في إخوة لأم (2) وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال وقال: الأم عصبة من لا عصبة له. وكان لا يرد على إخوة لأم (3) مع أم، ولا على ابنة ابن مع بنت الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب (4) وأم، ولا على امرأة ولا جدة، ولا على زوج (5).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3716
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
