[3695] وبإسناده عن ابن عباس: (والذين آمنوا وهاجروا. . . والذين آمنوا ولم يهاجروا) (5) فكان الأعرابي لا يرث المهاجري، ولا يرثه المهاجري، فنسختها: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} (6).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وإلى معنى هذا ذهب الشافعي - رضي الله عنه -، ثم قال: فنزل قوله: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} على معنى ما فرض الله وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا مطلقا هكذا، ألا ترى أن الزوج يرث أكثر مما يرث ذوو الأرحام ولا رحم له، أولا ترى (1) أن (2) ابن العم البعيد يرث المال كله، ولا يرث الخال والخال أقرب رحما منه (3).قال الشيخ - رحمه الله -: وذكر أيضا توريث الموالي دون ذوي الأرحام ولا رحم [لهم] (4).قال الشافعي - رحمه الله -: فإنما معناها على ما (5) وصفت لك من أنها على ما فرض الله وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (6).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3695
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
