[2350] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني علي بن حمشاذ، ثنا إبراهيم بن محمد المروزي، ثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، ثنا عروة بن مروان الرقي، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحدث قبل أن يسلم عند آخر سجدة، فقد تمت صلاته". لا تقوم الحجة بمثل هذه الرواية؛ فإن أكثر رواته مجهولون. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: هذا ما انتهى إلينا مما قال أئمتنا - رضي الله عنهم - في علة هذه الأحاديث وجرح رواتها، مع ما أقمنا من البراهين الساطعة والحجج الزاهرة على وجوب التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والتحليل من الصلاة بالتسليم، وفي ذلك غنية لمن تدبره ولم يعاند الحق وأهله، أو لم يجهله. ثم لو قابلنا اليقين بالشك، وروايات الحفاظ والمقبولين بروايات الضعفاء والمجروحين، وقبلنا هذه الروايات التي روينا لهم (1)؛ فكأنه كان قبل أن يشرع (2) التشهد في الصلاة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والتحليل (3) منها بالتسليم، ثم صار منسوخا. والدليل على صحة ذلك ما:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 2350
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
