[3344] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا أحمد بن شيبان، نا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن العنبر أفيه زكاة؟ فقال: إن كان فيه شيء، ففيه الخمس (4).قال (5): فابن عباس علق القول (6) فيه في هذه الرواية، وقطع (7) بأن لا زكاة فيه في الرواية الأولى.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3344
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
