[3337] أخبرنا السلمي، أنا علي، نا علي بن محمد المصري، نا عبد الله بن أبي مريم، نا الفريابي، نا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، أن امرأة ابن مسعود - رضي الله عنه - سألت عن حلي [لها] (5)، قال: إذا بلغ مائتين، ففيه الزكاة، قالت: إن في حجري بني أخ (6) لي، أفأضعه فيهم؟ قال: "نعم" (7). هكذا رواه الثوري في الجامع وهو مرسل، ورواه [هشام الدستوائي]، عن حماد عن إبراهيم، قال: كان لامرأة ابن [مسعود حلي، فقالت لابن مسعود: ] أعطي زكاته؟ قال: نعم. قالت: أعطي [ابن أخي يتيما؟ قال: نعم (1) (2).[. . .] (3) إبراهيم وهو مرسل موقوف [. . .] (4).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3337
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
